محمد الريشهري

396

موسوعة معارف الكتاب والسنة

وقالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : كانَتِ امرَأَةٌ عِندَ أبي عليه السلام تُؤذيهِ فَيَغفِرُ لَها . « 1 » 2049 . مسند الشاميّين عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله : أنَّهُ كانَ إذا قامَ مِنَ اللَّيلِ يَقتَرِئُ ، زَمزَمَ قِراءَتَهُ إلّاأنَّهُ يُفهِمُنا الآيَةَ بَعدَ الآيَةِ ، قُلتُ : يا رَسولَ اللَّهِ ، ألا تَرفَعُ صَوتَكَ بِالقُرآنِ ؟ قالَ : أكرَهُ أن اوذِيَ بِهِ رَفيقي وأهلَ بَيتي . « 2 » 2 / 4 - 5 حُقوقُ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ 2050 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله - في خَبَرِ الحَولاءِ - : يا حَولاءُ ، لِلرَّجُلِ عَلَى المَرأَةِ أن تَلزَمَ بَيتَهُ ، وتَوَدَّدَهُ وتُحِبَّهُ وتُشفِقَهُ ، وتَجتَنِبَ سَخَطَهُ وتَتَّبِعَ مَرضاتَهُ ، وتوفي بِعَهدِهِ ووَعدِهِ ، وتَتَّقي صَولاتِهِ ، ولا تُشرِكَ مَعَهُ أحَداً في أولادِهِ ، ولا تُهينَهُ ولا تُشقِيَهُ ، ولا تَخونَهُ . . . فَإِذا فَعَلَت ذلِكَ كانَت يَومَ القِيامَةِ عَذراءَ بِوَجهٍ مُنيرٍ ، فَإِن كانَ زَوجُها مُؤمِناً صالِحاً فَهِيَ زَوجَتُهُ ، وإن لَم يَكُن مُؤمِناً تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنَ الشُّهَداءِ . ولا تَطَيَّبي وزَوجُكِ غائِبٌ . « 3 » 2051 . عنه صلى الله عليه وآله : حَقُّ الزَّوجِ عَلَى الزَّوجَةِ ألّا تَهجُرَ فِراشَهُ ، وأن تَبَرَّ قَسَمَهُ ، وأن تُطيعَ أمرَهُ ، وألّا تَخرُجَ إلّابِإِذنِهِ ، وألّا تُدخِلَ عَلَيهِ مَن يَكرَهُ . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 510 ح 1 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 440 ح 4526 ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 467 ح 1593 كلاهما نحوه ، وسائل الشيعة : ج 14 ص 121 ح 25330 . ( 2 ) . مسند الشاميّين : ج 4 ص 305 ح 3378 ، كنز العمّال : ج 2 ص 319 ح 4123 نقلًا عن ابن النجّار . ( 3 ) . مستدرك الوسائل : ج 14 ص 244 ح 16604 نقلًا عن مجموعة عتيقة بخطّ بعض العلماء . ( 4 ) . المعجم الكبير : ج 2 ص 52 ح 1258 ، مسند الرؤياني : ج 2 ص 488 ح 1513 ، الفردوس : ج 2 ص 131 ح 2666 كلّها عن تميم الداري ، كنز العمّال : ج 16 ص 335 ح 44787 .